السيد الخوئي
177
كتاب النكاح
ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 1 ) وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع أربع حرائر ، أو ثلاث وأمة ،
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 3 ) الوسائل ح 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 4 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 4